تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَائِزَة مَا لم ير انهم لم يتوضؤا من ذَلِك فاذا رؤى فَلَا تجوز الصَّلَاة خَلفهم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله جَائِزَة

والعاشرة امامة من يرى الْمسْح على الْقَدَمَيْنِ جَائِزَة فِي قَول ابي عبد الله رأه مسح على الْقَدَمَيْنِ اَوْ لم يره وَعند الْفُقَهَاء كَمَا ذكرنَا فِي المسئلة الاولى

من لَا تجوز امامتهم

قَالَ وَلَا تجوز امامة خَمْسَة اصناف

آولها مسئلة امامة الامي للقارئ

وَالثَّانِي امامة الصَّبِي للمدرك فِي الْفَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث

وَالثَّالِث امامة الَّذِي يُصَلِّي قَضَاء للَّذي يُصَلِّي فَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث

وَالرَّابِع امامة النِّسَاء عِنْد الْفَرِيقَيْنِ

وَالْخَامِس امامة الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ لغيره

مطلب وجوب سُجُود السَّهْو

قَالَ والسهو يجب بِعشْرَة اشياء عِنْد الْفُقَهَاء

احدها اذا قَامَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقوم

وَالثَّانِي ان يقْعد فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقْعد

وَالثَّالِث ان يجْهر فِيمَا يُخَافت فِيهِ

وَالرَّابِع ان يُخَافت فِيمَا يجْهر فِيهِ

وَالْخَامِس ان يسهو عَن التَّشَهُّد

وَالسَّادِس ان يسهو عَن الْقُنُوت فِي الْوتر

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٩٧