تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالسَّابِعَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يفرجوا بَين الاصابع فِي الرُّكُوع وَلَا يَنْبَغِي للنِّسَاء ذَلِك

وَالثَّامِنَة الاذان والاقامة سنة فِي الصَّلَوَات الْخمس على الرِّجَال دون النِّسَاء

والتاسعة يجوز للرِّجَال ان يؤموا النِّسَاء وَلَا يجوز للنِّسَاء ان يُؤمن الرِّجَال

والعاشرة اذا أم الرجل الرِّجَال يَنْبَغِي ان يقوم قُدَّام الْقَوْم وَالْقَوْم حلفه واذا امت الْمَرْأَة النِّسَاء يَنْبَغِي لَهَا ان تقوم وسط الْقَوْم

مَا تفْسد بِهِ الصَّلَاة وَالْوُضُوء

قَالَ وتفسد الصَّلَاة وَالْوُضُوء بِخَمْسَة اشياء وَلَا يجوز الْبناء على ذَلِك

أَولهَا الضحك القهقهة اذا كَانَ فِي الصَّلَاة اية صَلَاة كَانَت فَرِيضَة أَو سنة أَو نَافِلَة

وَالثَّانِي النّوم الضجعة

وَالثَّالِث الْحَدث الْعَامِد

وَالرَّابِع ذهَاب الْعقل من اي وَجه كَانَ

وَالْخَامِس الِاحْتِلَام فِي الصَّلَاة على اي وَجه كَانَ

مَا يفْسد الصَّلَاة دون الْوضُوء

قَالَ وَيفْسد الصَّلَاة دون الْوضُوء عشرَة اشياء

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٧٢