تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اوجه الْوَقْت

وَالْوَقْت على وَجْهَيْن حكم ومستحب

فَالْحكم مَا ذكرنَا

وَالْمُسْتَحب فِي صَلَاة الْفجْر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ التغليس وَعند ابي حنيفَة وَأَصْحَابه الاسفار بهَا

وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يجمع بَين التغليس والاسفار

وَعند ابي عبد الله اذا لم يكن عذر من انْتِظَاره الْقَوْم وَغَيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضل

وَفِي صَلَاة الظّهْر تَأْخِيرهَا فِي الصَّيف لقَوْله عليه الصلاة والسلام

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٥٤