تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعده

وَالرَّابِع فِي الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعد الرُّكُوع فعلى قَول الشَّافِعِي الْقُنُوت بعد الرُّكُوع

وَقَالَ لَا قنوت الا فِي النّصْف الاخير من شهر رَمَضَان

وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَزفر وابي عبد الله الْقُنُوت قبل الرُّكُوع

مطلب فِي الصَّلَاة بعد الْوتر

وَالْخَامِس فِي الصَّلَاة بعد الْوتر فَعِنْدَ أهل الحَدِيث لَا يجوز زَعَمُوا انها ختم للصَّلَاة

وَعند ابي عبد الله انه لَا يجوز لانه لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ الْوتر حَدثا

صَلَاة الاسْتِسْقَاء

وَالرَّابِع صَلَاة الاسْتِسْقَاء وفيهَا اخْتِلَاف

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٠٤