تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي على رَأس النَّهر حَتَّى يعلم ان الامام قد فرغ من صلَاته

وَالثَّالِث الامام اذا سبقه الْحَدث فانه يرجع وَيقدم احدا يخلفه فِي صلَاته ثمَّ يذهب وَيتَوَضَّأ وان تقدم اُحْدُ بِنَفسِهِ جَازَ ايضا وان قدم الْقَوْم أحدا جَازَ ايضا فان لم يقدم اُحْدُ وَلَا تقدم أحد بِنَفسِهِ وَلَا قدم الْقَوْم أحدا حَتَّى خرج الامام من الْمَسْجِد فان صَلَاة الْقَوْم تفْسد فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تفْسد فلوا انهم كَانُوا كَذَلِك حَتَّى رَجَعَ الامام وتقدمهم وَأتم بهم الصَّلَاة جَازَت لَهُم على قَول ابي عبد الله

وَالْحَدَث عِنْد الشَّافِعِي يفْسد الصَّلَاة سَابِقًا اَوْ عَامِدًا

مطلب سنَن صَلَاة الْجَمَاعَة

وَأما صَلَاة الْجَمَاعَة فان لهَذِهِ الصَّلَاة ثَلَاثَة من السّنَن الاذان والاقامة وَالْجَمَاعَة

وَالنَّاس بِحَدّ الْجَمَاعَة ثَلَاثَة اصناف

أَحدهَا من اِدَّرَكَ أول الصَّلَاة وادرك آخر الصَّلَاة وَهُوَ ان يكبر مَعَ الامام وَيسلم مَعَه فَلَا يجْزِيه ان يُخَالف الامام بِشَيْء من الصَّلَاة

وَالثَّانِي من يدْرك اول الصَّلَاة وَلَا يدْرك آخر الصَّلَاة وَيُقَال لَهُ السَّابِق

وَالثَّالِث من يدْرك آخر الصَّلَاة وَلَا يدْرك أول الصَّلَاة وَيُقَال لَهُ الْمَسْبُوق

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٨٨