جزَافا بِكَذَا درهما غير عشرَة افقرة مِنْهَا وَنَحْوه
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ بيع المواصفة وَهُوَ ان يَبِيع شَيْئا لم يكن عِنْده
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ بيع العربان وَيُقَال الاربان وَهُوَ ان يَشْتَرِي
النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢