تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَاء الْمُوَالَاة

فولاء الْمُوَالَاة على ثَمَانِيَة اوجه

احدهما ان يسلم الرجل على يَد رجل ويواليه

وَالثَّانِي ان يسلم عل يَد رجل ويوالي غَيره

وَالثَّالِث ان يسلم على يَد اُحْدُ ثمَّ يوالي رجلا اَوْ امْرَأَة اَوْ الْمَرْأَة اسلمت فوالت رجلا اَوْ امْرَأَة على الْوُجُوه الثَّلَاثَة فَكلهَا جَائِز

والموالاة ان يَقُول لَهُ واليتك وعاقدتك فان جنيت جِنَايَة فَعَلَيْك ارشها وان مت فلك ميراثي فَيكون على مَا وَالَاهُ وعاقده

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٤٣١