تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي ثَلَاثًا فأختارت هِيَ وَاحِدَة فَهِيَ وَاحِدَة

وان قَالَ لَهَا اخْتَارِي وَاحِدَة فَاخْتَارَتْ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَة عِنْد ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يَقع شَيْء

واذا خَيرهَا فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي لَا بل زَوجي لَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله وَلَا بل عِنْده اسْتثِْنَاء وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه تطلق وَلَا بل عِنْدهم اسْتِدْرَاك

وَلَو نزع الامر من يَدهَا قبل ان تخْتَار نَفسهَا وَقبل ان تطلق فقد خرج الامر من يَدهَا فِي قَول الشَّيْخ وَلَيْسَ نَهْيه بِشَيْء فِي قَول الْفُقَهَاء

وان شربت مَاء اَوْ اكلت لقْمَة اَوْ عملت شَيْئا لم يخرج الامر من يَدهَا

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ طَلِّقِي نَفسك ان شِئْت فَلهُ ان يَنْهَاهَا عَن ذَلِك

وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ان شِئْت اَوْ اردت اَوْ تمنيت اَوْ احببت أَو هويت اَوْ رضيت ثمَّ نهاها قبل ان تشَاء فَلَيْسَ نَهْيه بِشَيْء لانه علق الطَّلَاق بمشيئتها

الْخلْع

قَالَ الْخلْع على وَجْهَيْن

خلع على جعل وخلع على غير جعل

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣٦٥