تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اذا كَانَت فِي مصر اَوْ قَرْيَة

وَالثَّالِث اذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ ثَلَاثًا وَلَا يكون مَعهَا محرم فانها تقيم فِي ذَلِك الْمصر حَتَّى تقضي عدتهَا اَوْ تَجِد محرما

لُحُوق الْوَلَد

قَالَ ولحوق الْوَلَد على اربعة اوجه

احدها رجل تزوج بأمرأة فَجَاءَت بِولد مُنْذُ تزَوجهَا لاقل من سِتَّة اشهر لم يلْحقهُ الْوَلَد لَان اقل مُدَّة الْحمل سِتَّة اشهر

وَالثَّانِي ان يتَزَوَّج امْرَأَة ثمَّ يطلقهَا بَعْدَمَا دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فَجَاءَت بِولد لِسنتَيْنِ من وَقت الْفرْقَة وَلم تكن اقرت بِانْقِضَاء الْعدة فان الْوَلَد يلْزمه وتنقضي الْعدة بِهِ وَسَوَاء كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن يحضن أَو كَانَت مِمَّن لَا يحضن قطّ اَوْ ايست من الْمَحِيض وان لم يكن دخل بهَا فان الْوَلَد يلْزمه فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَهُوَ قَول ابي حنيفَة الى اقل من سِتَّة اشهر وَفِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد يلْحقهُ الى حَيْثُ يَمْتَد اليه الْحَبل

والامة كَالْحرَّةِ فِي ذَلِك والكتابية كالمسلمة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الزَّوْج حرا أَو عبدا اَوْ مُدبرا اَوْ مكَاتبا اَوْ كَافِرًا اَوْ مُسلما

وَالثَّالِث اذا جَاءَت بِولد لاكثر من سنتَيْن وَكَانَ الطَّلَاق يملك فِيهِ الرّجْعَة لزمَه الْوَلَد وَكَانَت رَجْعَة لانه من وَطْء حَادث

وَالرَّابِع اذا جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن وَكَانَ الطَّلَاق بَائِنا فانه لَا يلْحقهُ الا ان يكون الْحمل مَعْلُومَات بِدلَالَة كاقرار الرجل بِالْحملِ اَوْ بِالْوَلَدِ اَوْ يكون الْوَلَد قد نَبتَت اسنانه عِنْد وِلَادَته اَوْ يكون حملا ظَاهرا عَليّ مَا هُوَ الْمَعْهُود من انتفاخ الْبَطن وتحرك الْوَلَد لحقه فِي ذَلِك كُله وانتقضت بِهِ الْعدة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣٣٤