تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طَالِق واذا ابْنَتك فَأَنت طَالِق

وانت طَالِق عدد مَا فِي يَدي من الدَّرَاهِم فاذا لَيْسَ فِي يَده شَيْء لم تطلق فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وابي عبد الله

أَو يَقُول انت طَالِق قبل قدوم فلَان فَقدم لم تطلق اَوْ قبل موت فلَان شهر فَمَاتَ بعد شهر اَوْ قبله فَذَلِك سَوَاء اَوْ قبل موتِي بشهرين فَمَاتَ بعد شهر أَو قَالَ قبل موتك بِشَهْر فَمَاتَ بعد شهر اَوْ قَالَ قبل موت فلَان بِشَهْر فَمَاتَ بعد شهر فَفِي قَول ابي حنيفَة وسُفْيَان تطلق وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَا تطلق

أَو قَالَ قبيل موتِي بِشَهْر اَوْ قَالَ قبيل موتك بِشَهْر اَوْ قَالَ قبيل موت فلَان بِشَهْر اَوْ قَالَ قبيل موتِي بِقَلِيل اَوْ قَالَ قبيل موت فلَان وَفُلَان بِشَهْر فَمضى شهر ثمَّ مَاتَ احدهما لم يَقع شَيْء

أَو قَالَ قبل قدوم فلَان وَفُلَان بِشَهْر اَوْ لم يقل بِشَهْر فَقدم احدهما اَوْ قدما جَمِيعًا اَوْ قدم احدهما قبل الاخر اَوْ قدما مَعًا لم يَقع شَيْء

اَوْ قَالَ لاجنبية اذا جَاءَ غَد فانت طَالِق فَتَزَوجهَا الْيَوْم فجَاء غَد فانها لَا تطلق

واذا قَالَ انت طَالِق قبل موتِي اَوْ قبل موتك اَوْ قبل موت فلَان اَوْ قبل موت فلَان وَفُلَان وَلم يقل بِشَهْر اَوْ بِقَلِيل اَوْ بِكَثِير اَوْ بساعة طلقت من سَاعَته

الْفرق بِغَيْر طَلَاق

قَالَ والفرقة بِغَيْر طَلَاق على سِتَّة عشر وَجها

احدها اذا نكح الرجل أم امْرَأَته فأصابها وَهُوَ يعلم اَوْ لَا يعلم فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق

وَالثَّانِي لَو وَطْء أَمر امْرَأَته بِشُبْهَة ملك فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣٥٤