تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة

قَالَ وَيجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة سَبْعَة اشياء

احدها ترك الزِّينَة

وَالثَّانِي ترك اتِّخَاذ الْحلِيّ

وَالثَّالِث ان لَا تلبس الْمَصْبُوغ للزِّينَة

وَالرَّابِع أَن لَا تختضب

وَالْخَامِس ان لَا تكتحل

وَالسَّادِس ان لَا ندهن رَأسهَا

وان اوجعتها عَيناهَا داوتهما

وَالسَّابِع ان لَا تخرج من بَيتهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا ان كَانَت فِي عدَّة من طَلَاق وَتخرج بِالنَّهَارِ ان كَانَت فِي عدَّة من وَفَاة وَلَا تبيت الا فِي منزلهَا الَّذِي تَعْتَد فِيهِ وَلها ان تَعْتَد فِي منزل زَوجهَا وَلَيْسَ لَهَا النَّفَقَة

طَلَاق الْمَرْأَة فِي السّفر

قَالَ وان طلق الرجل امْرَأَته فِي السّفر فان حَال الْمَرْأَة على خَمْسَة أوجه

احدها ان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لم تفارق الزَّوْج اقام فِي السّفر ام ذهب

وَالثَّانِي ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ ثَلَاثًا وَكَانَت فِي مصر اَوْ غير مصر وَمَعَهَا محرم لَهَا فلهَا ان تمْضِي مَعَه وان شَاءَت اقامت حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣٣٣