سدّ خلة الفقير) (١)، وقد روي عنه: أنّ التمكين لا يجوز فيها؛ لأنّ التمكين إباحةٌ، والزكاة من شرطها التمليك.
وجه قول محمدٍ: أنّ الصدقة اسمٌ للتمليك، فلا تقوم الإباحة والتمكين مقامها، وليس كذلك الإطعام؛ لأنّه اسمٌ للإباحة والتمكين.
* * *
(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٩