وعن سعيد بن المسيب قال: لكلّ مسكينٍ] عباءةٌ وعمامةٌ (١).
وعن ابن عباسٍ: ثوبٌ ثوبٌ لكلّ إنسانٍ (٢)، وقد كانت العباءة يومئذٍ تقضي عن الكسوة.
وعن مجاهد قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئت (٣).
وذكر ابن سيرين: أنّ أبا موسى الأشعري كسا عشرة مساكين في كفارة اليمين ثوبين ثوبين من معقد البحرين (٤).
وعن الحسن قال: ثوبٌ ثوبٌ (٥)، وعن ابن سيرين والحسن قالا: ثوبان لكلّ مسكينٍ (٦)، يعني لمن طاب بذلك نفسًا.
وعن عطاء قال: كانوا على عهد رسول الله ﷺ يعطون في كفارة اليمين المساكين في الكسوة: عباءةً لكلّ مسكين (٧) (٨).
* * *
(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٥١٢).
(٢) رواه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٣)؛ والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٥٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٢).
(٥) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٦).
(٦) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٤).
(٧) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٤).
(٨) انظر: الأصل ٢/ ٢٧٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٣٧٣ وما بعدها.