تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن سعيد بن المسيب قال: لكلّ مسكينٍ] عباءةٌ وعمامةٌ (١).

وعن ابن عباسٍ: ثوبٌ ثوبٌ لكلّ إنسانٍ (٢)، وقد كانت العباءة يومئذٍ تقضي عن الكسوة.

وعن مجاهد قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئت (٣).

وذكر ابن سيرين: أنّ أبا موسى الأشعري كسا عشرة مساكين في كفارة اليمين ثوبين ثوبين من معقد البحرين (٤).

وعن الحسن قال: ثوبٌ ثوبٌ (٥)، وعن ابن سيرين والحسن قالا: ثوبان لكلّ مسكينٍ (٦)، يعني لمن طاب بذلك نفسًا.

وعن عطاء قال: كانوا على عهد رسول الله ﷺ يعطون في كفارة اليمين المساكين في الكسوة: عباءةً لكلّ مسكين (٧) (٨).

* * *

(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٥١٢).

(٢) رواه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٤).

(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٣)؛ والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٥٦).

(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٢).

(٥) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٦).

(٦) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٤).

(٧) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٤).

(٨) انظر: الأصل ٢/ ٢٧٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٣٧٣ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٣٩٤