تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن سعيد بن المسيب قال: لكلّ مسكينٍ مدّان أو صاعٌ من تمرٍ (١).

وعن أبي مالكٍ (٢) قال: كفارة اليمين نصف صاع من برٍّ لكلّ مسكين (٣).

[وعن مجاهد قال: كلّ كفّارةٍ في القرآن فنصف صاعٍ نصف صاعٍ من برٍّ لكل مسكين] (٤).

وعن ابن عباس: لكلّ مسكينٍ مُدّان من حنطة بغير إدامٍ (٥). وهذا قول مشهورٌ عن السلف، فلم يمتنع خلافه.

* * *

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧١).

(٢) في ب (إبراهيم)، وهو مروي عن كليهما في تفسير ابن جرير (٧/ ١٩).

(٣) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ١٩).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧١).

(٥) أخرجه ابن جرير في التفسير (٧/ ٢٠)؛ وروي عن ابن عباس أنها مدٌّ، رواه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٧١)؛ والدارقطني في السنن (٤/ ١٦٤).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٣٩٠