تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الولاية مقام الأب، فصار كالجد؛ ولأنه تصرف بالولاية على ما قدمنا كالجد.

٢٧٨٩ - فَصْل: [التصرف في جعل الوصاية لرجلين فمات أحدهما]

قال أبو حنيفة: إذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو أبى أن يَقْبَلَ، أدخل مكانه وصيًا مع الباقي، وكذلك قال أبو يوسف.

فأما أبو حنيفة: فمن أصله أن أحد الوصيين لا يجوز له أن ينفرد بالتصرف، فلا بد من ضم غيره إليه، وقد عجز الميت عن نصب وصي، فقام الحاكم مقامه.

فأما أبو يوسف فمن أصله أن أحد الوصيين يجوز تصرفه، ولا يحتاج [القاضي] إلى نصب وصي آخر في جواز تصرف هذا الباقي؛ إلا أنه ينصبه؛ لأن الميت أقام مقام نفسه اثنين، ينفرد كل واحد منهما بالتصرف، فكان على القاضي أن يفعل ما اختار الميت أن يفعله في ماله، (وهذا على المشهور من روايته) (١) (٢).

(١) ساقطة من ل.

(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤٩٢، ٤٩٣.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٧١