استدراك حقه، فأقيم القاضي مقامه في عزله، فكذلك الفاسق؛ لأنه غير مؤتمن في [مال] (١) الميت.
فأما الضعيف فهو مؤتمن؛ إلا أنه لا ينهض بالتصرف، فيضم القاضي [إليه غيره] (٢) ليستوفي حظ الميت من التصرف [المقصود] (٣)، ولا يجوز إخراجه؛ لأنه ليس في تبقيته ضرر، وقد رضي الميت برأيه. [والله أعلم] (٤).
(١) في أ (ملك) والمثبت من ل.
(٢) في أ (الدعوة) والمثبت من ل.
(٣) في أ (المعمول) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل ٥/ ٤٩٤.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦