تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدراك حقه، فأقيم القاضي مقامه في عزله، فكذلك الفاسق؛ لأنه غير مؤتمن في [مال] (١) الميت.

فأما الضعيف فهو مؤتمن؛ إلا أنه لا ينهض بالتصرف، فيضم القاضي [إليه غيره] (٢) ليستوفي حظ الميت من التصرف [المقصود] (٣)، ولا يجوز إخراجه؛ لأنه ليس في تبقيته ضرر، وقد رضي الميت برأيه. [والله أعلم] (٤).

(١) في أ (ملك) والمثبت من ل.

(٢) في أ (الدعوة) والمثبت من ل.

(٣) في أ (المعمول) والمثبت من ل.

(٤) انظر: الأصل ٥/ ٤٩٤.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٦٦