يكون استقرض من فلانٍ هذا المقِرّ شيئًا، [وجاء يدعى] (١) الألف على المقِرّ، وكذلك قال أبو حنيفة.
وقال ابن أبي ليلى: أقبل (٢) قوله، ولا ضمان عليه.
وجه قولهما: أنّه أقرّ بالاقتضاء، وهو قبضٌ مضمونٌ، ثم ادّعى سقوط الضمان بادعائه القرض، فلا يقبل قوله.
وجه قول ابن أبي ليلى: أنّه أثبت الحقّ لنفسه، ثم أقرّ أنّه قبض ما هو حقّه، فلا يلزمه ردّه (٣).
(١) في أ (وجاء به عن)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (القول).
(٣) انظر: الأصل، ٨/ ٣٠٤ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٢