تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون استقرض من فلانٍ هذا المقِرّ شيئًا، [وجاء يدعى] (١) الألف على المقِرّ، وكذلك قال أبو حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى: أقبل (٢) قوله، ولا ضمان عليه.

وجه قولهما: أنّه أقرّ بالاقتضاء، وهو قبضٌ مضمونٌ، ثم ادّعى سقوط الضمان بادعائه القرض، فلا يقبل قوله.

وجه قول ابن أبي ليلى: أنّه أثبت الحقّ لنفسه، ثم أقرّ أنّه قبض ما هو حقّه، فلا يلزمه ردّه (٣).

(١) في أ (وجاء به عن)، والمثبت من ب.

(٢) في ب (القول).

(٣) انظر: الأصل، ٨/ ٣٠٤ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٦١٢