تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو يوسف إذا قال: مالٌ كثيرٌ، أو مالٌ عظيمٌ، فعليه مائتا درهم، وأما إن قال: أموالًا عظامًا، فستمائة، وقد بيّنا هذه المسألة (١). [والله أعلم].

(١) راجع المسألة السابقة. انظر: الأصل ٨/ ٢٩٣.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٥٩٥