تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكال أو يوزن أقرّ بعاريته؛ لأنّ العارية تقتضي استيفاء المنفعة المقصودة من العين، وذلك لا يكون في الدراهم إلا بالاستهلاك، وهذا معنى القرض أنّه: أذن باستهلاك العين بشرط ضمان الردّ (١).

(١) انظر: الأصل، ٨/ ٢١٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٠٤ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٥٦٨