يكال أو يوزن أقرّ بعاريته؛ لأنّ العارية تقتضي استيفاء المنفعة المقصودة من العين، وذلك لا يكون في الدراهم إلا بالاستهلاك، وهذا معنى القرض أنّه: أذن باستهلاك العين بشرط ضمان الردّ (١).
(١) انظر: الأصل، ٨/ ٢١٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٠٤ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٨