تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ولو كان العبد راكبًا على دابَّةٍ، أو لابسًا ثوبًا، فقال العبد: هو لي، وقال المولى: هو لي، فهو للعبد إن كان من تجارته أو لم يكن؛ لأنّ للعبد يدًا وتصرفًا، وليس للمولى تصرّفٌ، فلم تُساوِ [يده] يد العبد، فكان العبد أولى.

تم كتاب المأذون

(بحمد الله ومنه، ويتلوه كتاب الإقرار) (١)

(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٥٦٠