تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، فلا يبطل العقد في الحال بالتجويز.

وليس كذلك الوكالة بالشراء نسيئةً؛ لأنّ الضمان يلزمه في الحال؛ فلذلك لم يجز الشراء للموكِّل (١).

= بما يدركك في هذا المبيع.

انظر: المصباح؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (درك).

(١) في ب (للوكيل).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٥٣٠