تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وإذا قاسم على الصغير وصيُّ أمّه، أو وصيُّ أخيه، أو [وصيّ] عمّه، جازت قسمته في غير العقار، ولا يجوز في العقار؛ لأنَّه يملك بيع غير العقار، فيملك قسمته لِمَا في ذلك من الحظّ وللميت من الحفظ لماله (١)، ولا يملك العقار، فكذلك لا يملك قسمته (٢).

(١) في ب (الحفظ له ولماله).

(٢) انظر: الأصل ٣/ ٣١٣، ٣١٤.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٤٩٦