يستوي لفظ الطلاق للطائع والمكرَه، فكذلك يستوي في الردّة، وإنّما استحسنوا؛ لأنّ كلمة الكفر ليست بفُرقةٍ، وإنّما تقع الفُرقة بحصول الكفر، ووجود الإكراه يمنع من الحكم بكفره، فلم يجز إيقاع الفرقة بحكم الكفر، والكفرُ لم يثبت (١).
(١) انظر: الأصل ٧/ ٣١٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٨/ ٤٤٣.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٠