تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُلَقِّحه، فليس لصاحب النخل ولا للعامل الامتناع من الوفاء بالعقد إلّا من عذرٍ؛ لأنّه ليس من جهةٍ واحدٍ منهما مالٌ متلفٌ، فصار كالإجارة، فلا يفسخ إلا بعذرٍ، والعذر أن يمرض العامل، أو يلحق صاحب الأرض (١) دينٌ على ما قدّمنا (٢).

(١) في ب (النخل).

(٢) انظر: الأصل ٩/ ٥٣٦.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٣٢٩