تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه، فالصلح باطل، ويرد ما أخذ على ذلك، وإذا أثبت ذلك عند الحاكم أبطل شهادته في ذلك وفي غيره، إلا أن يحدث توبة؛ لأن إقامة الشهادة عبادة، فتلزم الشاهد لحق الله تعالى، ولا يجوز أخذ العوض على إسقاطها كسائر العبادات، ويكون هذا جرحًا في الشهادة، فمنع من قبول شهادته في ذلك الحق وفي غيره (١).

(١) انظر الأصل ١٠/ ٦٠٥ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٢٧٥