وجه قولهما: أن الثلث إذا تضايق عن الحقوق، ضرب كل واحد منهم بجميع (ما سمي له) (١) كأصحاب العول والغرماء؛ ولأن الميت قصد إلى التفضيل بينهم، فلو رددنا من زادت وصيته على الثلث إلى الثلث لسوينا بينهم، وهذا خلاف ما قصد الميت (٢).
(١) في ل (ما أوصى به).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤٤٤ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥