تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستحقاق للمال، فلم يجز إثبات الاستحقاق بالشَّكِّ؛ ولأن الميحل هو المملك للقبض، والقول قوله كيف ملك وما ملك.

فإن قيل: قد قلتم إن المحيل لا يملك إبطال الحِوالة، فلو لم يجعل مستحقه لملك إبطالها؛ لأنّه يملك فسخ التوكيل بالقبض.

[قيل له]: فأما الحوالة فقد صحّت وهي محتملة أن يكون بمال هو دين على المحيل، ويحتمل أن يكون أقامه مقام نفسه في القبض، ولا يجوز إبطال الحِوالة بالاحتمال (١).

تمت الحوالة بحمد الله ومنته

(١) انظر: الأصل ١٠/ ٤٤٥ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ٢٤٩