تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما إذا [اشترى] (١) الوكيل الثاني بمحضر من الوكيل الأول فقد انعقد العقد برأيه، وهذا مقصود الموكل.

قال: ولو قال الآمر للمأمور: ما صنعت من شيء فهو جائز، فللمأمور أن يوكِّلَ بذلك من أحب؛ لأنه فوّض إليه الرأي، ومن رأيه التوكيل. [والله أعلم] (٢).

(١) في أ (باع) والمثبت من ل.

(٢) انظر: الأصل ١١/ ٢٧٨ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ١٨٢