فأما إذا [اشترى] (١) الوكيل الثاني بمحضر من الوكيل الأول فقد انعقد العقد برأيه، وهذا مقصود الموكل.
قال: ولو قال الآمر للمأمور: ما صنعت من شيء فهو جائز، فللمأمور أن يوكِّلَ بذلك من أحب؛ لأنه فوّض إليه الرأي، ومن رأيه التوكيل. [والله أعلم] (٢).
(١) في أ (باع) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ١١/ ٢٧٨ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٢