تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٦٢ - فَصْل: [إجازة بعض الورثة ورد بعضهم]

قال: فإن أجاز بعض الورثة ما كان موقوفًا على الإجازة فرد بعضهم، فإن ذلك يجوز عن المجيز منهم بقدر حقه في نصيبه خاصة، وبطل ما في أنصباء [الرَّادِّين] (١)؛ وذلك لأنهم لو أجازوا جميعًا جاز العقد، ولو ردوا جميعًا بطل، فإذا أجاز بعضهم ورد بعضهم اعتبر حق كل واحد منهم على الانفراد (٢).

(١) في أ (الوارثين) والمثبت من ل.

(٢) انظر: التجريد، ٨/ ٤٠٢١.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ١٦