تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجهه: أنه خصم في الدين وما يتعلق به، وليس بخصم في البياعات، وهذه بينة بعقد مبايعة، فلم يكن الوكيل بالقبض خصمًا فيها، فلم يسمع عليه (١).

(١) انظر: الأصل ١١/ ٢٣٢ وما بعدها؛ مختصر القدوري ص ٢٦٢.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ١٥١