تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٥٩ - فَصْل: [لزوم الوصية بما زاد على الثلث]

والوصية بما زاد على الثلث ليس بمعنًى لازم، ولا يمنع من انتقال الملك، [وصار ذلك كالبيع] (١) المشروط فيه خيار للمشتري على قول أبي يوسف ومحمد: أن الشيء يدخل في ملك المشتري دخولًا مراعًى، فإن فسخ البيع عاد إلى ملك البائع، وإن أجاز استقر ملكه [فيه] (٢).

(١) في أ (ووزان ذلك البيع) والمثبت من ل.

(٢) انظر: التجريد، ٨/ ٣٩٩٩، ٤٠٠٦.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٨ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٨ · ص ١١