يضمنها بالموت، وإذا سقط إقامة البينة على الموت في يد الغاصب؛ لأنها لا تفيد إلا ما أفاده إقراره بالغصب، بقيت بينة الغاصب على موت العبد في يد مولاه، فبرئ من الضمان، وهذا مثل رواية الأصل (١).
(١) انظر: الأصل ١٢/ ١٢٥، ١٢٦.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٥