تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "نعم الأضحية الجَذَع من الضأن (١).

وروي أن رجلًا قدم المدينة بغنم جذاع، فلم ينفق منها شيء، فذكر ذلك لأبي هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت النبي ﷺ يقول: "نعمت الأضحيّة الجذع من الضأن"، فلما سمع الناسُ هذا الخبر، انتهبوها، يعني: تبادروا إلى شرائها (٢).

وتخصيص العبادات [بسِنٍّ دون سِنٍّ] (٣)، [لا يعلم إلا] (٤) من طريق التوقيف.

وقال الفقهاء: إن الجَذَع من الغنم: ابن ستة أشهر، والثّنِيّ: ابن سنة، والجَذَع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة (٥).

قال: ويجوز (٦) البعير والبقرة عن سبعة وأقل من ذلك، ولا يجوز عن أكثر من ذلك.

وقال مالك: يجزئ عن أهل البيت وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل البيتين وإن كانوا أقل من سبعة (٧)

(١) أخرجه الترمذي (١٤٩٩)؛ قال: "حسن غريب"؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٧١.

(٢) أخرجه الترمذي (١٤٩٩)؛ قال: "حسن غريب"؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٧١.

(٣) في أ (بشيء دون شيء) والمثبت من م، ج.

(٤) في أ (تعليم)، وفي ج (يعلم)، والمثبت من م.

(٥) انظر: المغرب (جذع).

(٦) في م (ويجزئ).

(٧) روى النسائي في (المجتبى) بنحوه عن ابن عباس (٤٣٩٢)؛ وفي موطأ مالك ما يدل على ذلك: " … وإنما سمعنا الحديث أنه لا يُشترك في النُّسُك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد". =

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٣٧٢