تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله ﷺ قال: "إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (١).

قال: فإن نجع أو سلخ قبل أن تبرد، فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يوجد فيه ألم، فصار كتفصيلها.

قال: وهذا كله لا يحرم الذبيحة، ما كُره قبل الذبح وبعدها؛ لأن النهي عن ذلك ليس بمعنى في المنهي عنه، وإنما هو لما يلحق [بالحيوان] من الضرر، والنهي في غير المنهي لا يفيد الفساد (٢).

(١) أخرجه مسلم (١٩٥٥)؛ والترمذي (١٤٠٩)؛ والنسائي في المجتبى (٤٤٠٥) وغيرهم.

(٢) انظر: الأصل، ٥/ ٣٩٩، ٤٠٠.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٢٩٨