تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا إذا ذبحها كره له أن يكسر عنقها قبل أن تموت، وكذلك يكره سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من زيادة الألم.

وأما النقصان الذي ذكره، فإنما أراد أن يتعمد ترك شيء من العروق؛ لأن الذكاة التامة ما استوفى فيها قطع العروق، فيكره ترك بعضها (١).

(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٩٦ وما بعدها؛ متن القدوري ص ٤٩٤.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٢٨٥