تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نظيرها من الأهلي مباحة أولى بالإباحة.

قال: وحرم رسول الله ﷺ كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، والحديث عن رسول الله ﷺ في ذلك مشهور.

وقد ذكره أبو الحسن رحمه الله بعد هذا عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ: نهى عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير) (١).

وروت أم حبيبة رضي الله عنها بنت العرباض عن أبيها، (عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مِخْلب من الطير، وعن المُجَثَّمة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن) (٢).

وروى محمد بن [أبان] الأنصاري: (أن رسول الله ﷺ لعن يوم خيبر عشرة، وحرّم خمسًا: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (٣)، والواشمة والمستوشمة، والواصلة والموصلة، ومانع الصدقة، وحرّم: الخلسة والنهمة والمجثمة (٤) والحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع).

[وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أكل ذي ناب من

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٣٤).

(٢) أخرجه البخاري بلفظ (كل ذي ناب من السباع) (٥٤٤٤)؛ ومسلم بزيادة (كل ذي مخلب من الطير) (١٩٣٤)؛ والترمذي في سننه (١٤٧٤)؛ والحاكم في المستدرك، (٢/ ١٤٣) باللفظ الوارد في الكتاب.

(٣) حديث آكل الربا في مسلم (١٥٩٧)؛ وحديث الوشم في البخاري (٢١٢٣)؛ والحاكم في المستدرك، ٤/ ١٤٧.

(٤) في م (الخاطفة والمنتهبة).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٢٦٧