وقد روي عن أبي يوسف: أن المستحق إن قال عند الخصومة: إني أقيم البينة لأجيز العقد، فحكم له بالملك، جاز العقد بإجازته، وإن لم يقل ذلك لم يجز بإجازته؛ لأن المنازعة في الملك [ردّ للعقد] (١) الموقوف وإبطال له، ومن وقف عليه عقد ففعل ما يستدل به على الفسخ فكأنه قال: قد فسخت (٢).
(١) في ب (والعقد) والمثبت من أ.
(٢) انظر: مختصر القدوري (مع التصحيح) ص ١٩١.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٤