ووجهه: أنه إذا قال: في يدي عشرة آلاف ربح، ثم سكت، ثم قال: عَلَيَّ دين ألف درهم، فقد رجع عمّا أقر به؛ لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين، والإقرار إذا صَحَّ لم يقبل رجوع المقر عنه، وليس كذلك إذا [كان] قاله متصلًا؛ لأن الإقرار لم يستقر، فصار كالاستثناء.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥