تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضاربة خمسمائة.

ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة والمسألة على حالها، باعه الثاني على ألف؛ لأن أقل الثمنين خمسمائة، وحصة ذلك المضارب خمسمائة، فيبيعه مرابحة على أقل الثمنين وحصته من الربح (١).

(١) انظر: الأصل، ٤/ ٣٠٥ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ٤٧٨