تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإطلاق، فكان القول قول من [استفيد] (١) الإذن من جهته، فإن أقاما بينة (كانت بينة المضارب أولى) (٢)؛ وذلك لأنه يثبت شرطًا زائدًا تنفيه بينه رب المال، والبينة [المثبتة] أولى.

وقد قالوا في البينتين إذا تعارضتا في صفة الإذن، وقد وقتتا، فالوقت الآخر (٣) أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول، فكان الرجوع إليه أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك (٤).

* * *

(١) في ب (استفاد) والمثبت من أ.

(٢) في أ (فالبينة بينة المضارب).

(٣) في أ (الأخير).

(٤) انظر: الأصل ٤/ ٣٥٤، ٣٥٥.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ٤٢٣