الإطلاق، فكان القول قول من [استفيد] (١) الإذن من جهته، فإن أقاما بينة (كانت بينة المضارب أولى) (٢)؛ وذلك لأنه يثبت شرطًا زائدًا تنفيه بينه رب المال، والبينة [المثبتة] أولى.
وقد قالوا في البينتين إذا تعارضتا في صفة الإذن، وقد وقتتا، فالوقت الآخر (٣) أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول، فكان الرجوع إليه أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك (٤).
* * *
(١) في ب (استفاد) والمثبت من أ.
(٢) في أ (فالبينة بينة المضارب).
(٣) في أ (الأخير).
(٤) انظر: الأصل ٤/ ٣٥٤، ٣٥٥.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٣