صارت في حكم الإجارة من وجه فهي معتبرة بالمضاربة الصحيحة، وإذا لم يضمن [المضارب] في الصحيح لم يضمن في الفاسد، ألا ترى أن البيع الصحيح لما تعلق به الضمان تعلق بالفاسد. والله تعالى أعلم (١).
(١) انظر: الأصل ٤/ ٢٣٤ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٧