تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وهما في جميع ما يجب لهما، وما يجب عليهما، وما يجوز فيه فعل أحدهما على شريكه، وما لا يجوز بمنزلة شريكي العنان؛ لأنهما أطلقا الشركة، والشركة المطلقة تقتضي العنان.

فإن اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة، فذلك جائز؛ لأنهما ضمّا إلى الوكالة الكفالة، وذلك جائز، إلا أنه لا بد من التساوي فيما يبتاعانه؛ لأن المفاوضة تمنع من التفاضل (١).

(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٤٩.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ٣٤٦