الشركة عندهما بطلت بالقتل والحكم، فما قبل ذلك الشركة باقية، فينفذ تصرفه وإقراره.
قال: ويكره للمسلم أن يُشارك الذمي؛ لأنه يعقد عقودًا لا تجوز في الإسلام، فيحصل الكسب من وجهٍ محظور على المسلم؛ ولهذا كرهوا توكيل المسلم للذِّمِّي (١).
(١) انظر: الأصل ٤/ ٨٨، ٨٩، ١٠٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٤٣.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٤