تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشركة عندهما بطلت بالقتل والحكم، فما قبل ذلك الشركة باقية، فينفذ تصرفه وإقراره.

قال: ويكره للمسلم أن يُشارك الذمي؛ لأنه يعقد عقودًا لا تجوز في الإسلام، فيحصل الكسب من وجهٍ محظور على المسلم؛ ولهذا كرهوا توكيل المسلم للذِّمِّي (١).

(١) انظر: الأصل ٤/ ٨٨، ٨٩، ١٠٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٤٣.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ٣٤٤