تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.

١٧٩٩٨ - ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.

١٧٩٩٩ - احتجوا: بما روى أن النبي - ﷺ - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.

١٨٠٠٠ - وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه - ﷺ - أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.

١٨٠٠١ - ولأن الشافعي رحمه الله إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٧٢١