تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٩٦ - ولأن العقد [وقع] على عمل لا يقدر على إيفائه، فوجب أن لا يجوز، كما لو استأجره ليحمل هذه الخشبة [وحده] وهو لا يقدر على حملها.

١٧٨٩٧ - ولأنها إجارة على التعليم، كما لو استأجره على تعليم كل سورة بدرهم ولأن الإمامة من شرطها أن تكون قربة لفاعلها يصح أخذ الأجرة عليها كالصوم، وكما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة والظهر.

١٧٨٩٨ - احتجوا: بأن ما جاز التطوع به جاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال.

١٧٨٩٩ - قلنا: يبطل بضراب الفحل وباصطياد طير بعينه.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٩٧