تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المعاصي لا تجوز.

١٧٨٥١ - قلنا: تخليل الخمر عندنا مباح، ونقلها كذلك مباح، ولا نسلم الوصف.

١٧٨٥٢ - ولأن نقلها وإمساكها حتى تخلل بنفسها غير محظور، والنقل [يجوز أن يكون لذلك].

١٧٨٥٣ - قالوا: روى عن النبي - ﷺ - أنه [لعن الخمر وحاملها].

١٧٨٥٤ - قلنا: المراد به الحمل المحظور باتفاق، وذلك لا يكون إلا في نقلها للشرب خاصة.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٨٨