تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦٠٢ - قالوا: يجوز أن يسامح في أحد بدلي العقد للحاجة، ولا يدل ذلك على جواز مثله في البدل الآخر، كما جاز التأجيل في المسلم فيه للحاجة إليه، ولم يدل ذلك على جوازه في رأس المال.

١٧٦٠٣ - قلنا: التأجيل لو جاز في رأس المال لصار دينًا بدين، وذلك ممنوع منه.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦٣٠