تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥٤٥ - أحدها: لا يدخلها الخياران.

١٧٥٤٦ - والثاني: يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط.

١٧٥٤٧ - والثالث: يدخلها الخياران.

١٧٥٤٨ - لنا: أنه عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز شرط الخيار فيه كالبيع، ولأنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل، ولأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة.

١٧٥٤٩ - أصله: خيار العيب ولأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها خيار الشرط كالبيع، ولأنه عقد يفسخ بالإقالة، لا يعتبر فيه القبض في المجلس، فجاز أن يدخله الخيار كالبيع.

١٧٥٥٠ - احتجوا: بما روى أن النبي - ﷺ -[نهى عن الغرر] والخيار غرر.

١٧٥٥١ - قلنا: روى عن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الغرر ومن أصل مخالفتنا أن الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل على المقيد.

١٧٥٥٢ - قالوا: القياس عندكم يمنع شرط الخيار في العقود، وإنما جاز في البيع

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٦١٧