١٧٥٤١ - الجواب: أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه، فإذا لم يقبض حدثت وليست في ضمانه، وللضمان مدخل في جواز التصرف بدلالة المبيع إذا قبض. *** التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٥