تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا أعتقه فالرقبة لا تجوز له لأن الملك زال عنه، ثم المالك له كمال التصرف في المنافع؛ [فدل أنها ملكه].

١٧٤٣٠ - قلنا: الثمرة المعدومة يملك التصرف (فيها) بالوصية، وبالمعاوضة في المساقاة، ولم يدل جواز التصرف فيها على أنها مملوكة [إذا ثبت أن المنافع لا تملك إلا بالعقد].

١٧٤٣١ - قلنا: إن كل معاملة لا يملك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا يملك به البدل الآخر كالهبة بعوض. والبيع المشروط فيه الخيار لهما والبيع الفاسد.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٨٦